الفيض الكاشاني

799

الوافي

25013 - 3 ( الكافي 7 : 102 التهذيب ( 1 ) - 9 : 291 رقم 1046 ) الثلاثة والعبيدي ، عن يونس ، عن ابن أذينة ( الفقيه 4 : 277 رقم 5623 ) ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السّلام « ولم قالوا ذلك ؟ » قال : لأن اللَّه تعالى يقول « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » ( 2 ) فقال أبو جعفر عليه السّلام « فإن كانت الأخت أخا » قال : فليس له إلا السدس . فقال له أبو جعفر عليه السّلام « فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن سمي اللَّه لها النصف فإن اللَّه قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال تعالى « فَلَهَا النِّصْفُ » ، وقال للأخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي يجعل اللَّه له النصف تاما » فقال له الرجل : أصلحك اللَّه فكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال « تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب تعطون الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى

--> ( 1 ) التهذيب لم يكن في الأصل ، ولكن أثبتناه لمطابقته للكافي سندا ومتنا . ( 2 ) النساء / 176 .